Pages

Sunday, February 22, 2009

Basic Life Support الانعاش الاساسي








Basic Life Support

الانعاش الاساسي
شهادة اجتياز دورة الرعاية الاساسية من مستشفى صدر العباسية و حاضر فيها الدكتور هشام مرتضى و الدكتورة بثينة طه برعاية مدير عام المستشفى الدكتور محمود عبد المجيد

Ceasar and God مالقيصر و ما لله











Ceasar and God

مالقيصر و ما لله
أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12/1/1982م طلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 2/9/1981 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 2772 لسنة 1971 بتعيينه بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من خمسة أساقفة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب .
وقال المدعى شارحاً لدعواه إنّه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1/11/1981 وتظلم منه فى 28/12/1981 وإن هذا القرار معدوم ومشوب بعيب عدم الاختصاص ومخالف للعادات والتقاليد المرعية منذ قيام المسيحية بمصر ودخول الإسلام إليها ، فالقرار الجمهورى رقم 2772 لسنة 1971 بتعيين البابا والبطريرك كان خاصاً باعتماد إجراءات تمت طبقاً للائحة انتخاب البطريرك الصادر بها قرار رئيس الجمهورية فى 2/11/1957 المنشور بالوقائع المصرية العدد 85 مكرراً بتاريخ 3/11/1957 وقد تم انتخاب خمسة من الأساقفة والرهبان بمعرفة لجنة مشكلة من ثمانية من المطارنة والأساقفة وثمانية من أعضاء المجلس الملى العام الحاليين والسابقين برئاسة قائم قام البطريرك وتم انتخاب ثلاثة منهم بواسطة الناخبين المقيدين بجدول خاص ثم أجريت القرعة الهيكلية فأسفرت عن انتخاب المدعى بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وجرى العمل على أن يصدر قرار جمهورى باعتماد هذه الإجراءات فصدر القرار رقم 2772 لسنة 1971 المشار إليه ومن ذلك يتضح أن كافة الإجراءات تمت صحيحة ومطابقة للقانون وهناك نظرية بديهية هى أن القرار الإدارى يتحصن بمضى ستين يوماً ولا يجوز المساس به بعد انقضاء هذه المدة ومنذ صدور القرار المطعون فيه كانت قد انقضت – على قرار تعيين البطريرك – مدة تقارب أحد عشرة سنة قان فيها المدعى بمسئوليات منصبه داخل مصر وخارجها ومثل مصر فى أوروبا وأمريكا وإفريقيا أحسن تمثيل ولذلك كان القرار المطعون فيه مخالفاً لأبسط قاعدة فى القانون الإدارى ورئيس الجمهورية لم يُفصح فى قراره المطعون فيه عن سبب القرار ولكن أفصح عنه فى خطبه وأحاديثه ، وكل ما قيل لا ظل له من الحقيقة وإنما كان رئيس الجمهورية الراحل ضحية لبعض المتسلقين من المسيحيين وغيرهم ممن لا ضمير لهم وكشفت الحوادث الأخيرة عدم وجود صلة للمدعى أو أحد من الأقباط بما سمى بالفتنة الطائفية بل كان الأقباط ضحية اعتداءات جسيمة وخطيرة كان آخرها بالزاوية الحمراء وغيرها ولم يقم المدعى أو أحد من الأقباط بأى عمل وذلك حفاظاً على مصر وعلى وحدتها بل كان المدعى يعمل دائماً وبكل جهده للحفاظ على الوحدة الوطنية لصالح مصر قبل كل شئ ، وأضاف المدعى أنه يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها إذ مس القرار حرية المدعى فى مباشرة مهام منصبه بل وصل الأمر بالجهة الإدارية إلى تحديد إقامته بدير وادى النطرون ومنع الاتصال به .
وقدم المدعى تأييداً لدعواه ثلاثة حوافظ مستندات بجلسة 26/1/1982 وحافظة مستندات رابعة بجلسة 23/12/1982 وتضمنت صورة تظلم المدعى إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 28/12/1981 ومضبطة مجلس الشعب الجلسة 77 فى تعديل الدستور انتهت بعد دراستها للاقتراحات المقدمة لتعديل المادة 2 من الدستور أنه لا توجد ثمة شبهة فى أن حق تولى الوظائف والمناصب العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية تعد من الحقوق العامة للمصريين التى يتمتعون بها فى ظل الدستور وطبقاً لأحكام القانون دون أى تمييز أو تفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وطالبت الطوائف الدينية تعديل المادة 2 من الدستور وإحداها موقعة من المدعى وصورة مضبطة مجلس الشعب فى 28/11/1972 المحتوية على تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الحوادث الطائفية بالخانكة وقد جاء به أن الناس تناقلت أخبار تقرير لجهات الأمن الرسمية عن اجتماع عقده الأنبا شنودة فى 15 / 3 / 1972 بالكنيسة المرقصية بالإسكندرية وقد صيغ على نحو يوحى بصحته كتقرير رسمى وتضمن أقوالا نسبت إلى البطريرك فى هذا الاجتماع ورغم أن هذا التقرير كان ظاهر الاصطناع فقد تناوله بعض محامى المدعى عن الحوادث التى اضطرت المجمع المقدس لاستصدار قرار 26/3/1980 وصورة مذكرة الكنيسة القبطية التى قدمها المجمع المقدس بخصوص حد الردة وجاء بها ما يلى ( إننا أمام ضمائرنا لن نستطيع أن نقبل مشروع هذا القانون – يقصد قانون الردة – ولن نخضع له إذا نفذ وبحكم ضمائرنا سنسعى وراء كل مسيحى ترك مسيحيته لكى نرده إليها مهما حكمت مواد هذا القانون بالتحريض على القتل ونحن مستعدون أن ندخل فى عصر استشهاد جديد من أجل ديننا والثبات فيه ولن يلومنا أحد لأن هذا هو عملنا كرعاة وآباء بل تلومنا ضمائرنا إن تركنا إنساناً يرتد عن مسيحيته دون أن نحاول إرجاعه ) وصورة قرار المجلس الملى العام بجلسته 7/2/1975 بضرورة تمثيل الأقباط باللجنة المركزية وتشكيلات الاتحاد الاشتراكى .
وقدم المدعى حافظة مستندات رابعة بجلسة 23/2/1982 تضمنت مذكرة تضمنت مذكرة بدفاعه جاء بها أن الدعوى مقبولة شكلا لأنه علم بالقرار المطعون فيه يوم 1/11/1981 وتظلم منه إلى محكمة القيم فى ذات التاريخ كما تظلم منه إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 28/12/1981 وبذلك تكون الدعوى رفعت فى الميعاد وفضلا عن ذلك فإن الميعاد ممتد بالنسبة للمدعى لأنه معتقل فى دير أنبا بيشوى وجاء بها عن موضوع الدعوى أن المدعى كان ضحية لتقارير لا أساس لها من الصحة وأنه تحمل فوق طاقة البشر ولم يفكر يوماً فى أن يهاجم الحكومة لتقصيرها الشديد فى الرد على الرئيس الراحل رغم هجومه الشديد عليه واتهامه بأمور لا أساس لها من الصحة وأن القرار المطعون فيه معدوم ومشوب بعيب عدم الاختصاص وبعيب الانحراف ، فالثابت من الخط الهمايونى أن البطريرك يعين مدى حياته ولا يجوز عزله أو تعيين غيره ما دام على قيد الحياة وأن عزل المدعى معقود للمجمع المقدس الذى له أن ينحيه لأسباب صحية أو غيرها وأن الرئيس السابق لم يلحظ أن المدعى بطريرك للأقباط ليس فى مصر وحدها بل فى الحبشة والسودان وأوروبا وأمريكا واستراليا ولبنان والعراق وغيرها وعدد الأقباط فى الخارج أضعاف عددهم فى مصر والقرار المطعون فيه لم يبتغ الصالح العام بل هدف إلى الانتقام من المدعى ، فالرئيس السابق فى سنة 1980 جعل من مخاصمته للمدعى أمراً شخصياً فهو الذى خلق الفتنة وشجع الجماعات الإسلامية على الاعتداءات على المسيحيين وأملاكهم وكنائسهم رغم أن الكنيسة حذرته من ذلك ودأب الرئيس السابق على اتهام المدعى بالعمل بالسياسة وهذا غير صحيح لأن معنى الاشتغال بالسياسة هو أن ينضم الشخص إلى الأحزاب السياسية ، والمدعى لم ينتم لحزب معين ومواقفه الوطنية فى مساندة الدولة معروفة للكافة وأن المدعى العام الاشتراكى استند إلى تقريرين للمباحث العامة لا يمكن الأخذ بهما لأنهما أُصطنعا لإرضاء الرئيس السابق وهناك حقيقتان تكذبان ما جاء بهذين التقريرين : الحقيقة الأولى عن المنشور الذى نسب إلى المدعى سنة 1972 وتكلم عنه رجال المباحث سنة 1981 مع أنه ثبت كذبه فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن حادث الخانكة ، والحقيقة الثانية عن تكتل الطوائف المسيحية لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ، فالدولة هى التى طلبت من المدعى تشكيل لجنة لإعداد هذا القانون وتم تقديمه إلى الرئيس وإلى وزارة العدل التى شكلت لجنة لمراجعته وقامت هذه اللجنة بعملها وعرض المشروع على المدعى ورؤساء الطوائف الذين وافقوا عليه وجاء بالمذكرة أيضاً أن الرئيس السابق كان على علاقة طيبة بالمدعى حتى آخر سنة 1979 وعندما تصاعدت الحوادث ضد الأقباط بشكل مثير اجتمع المجلس المقدس فى 26 / 3 / 1980 وفيه تكتل المطارنة والأساقفة واستصدروا قرارا بعدم إقامة مراسيم واستقبالات فى العيد وهو أمر خاص بالكنيسة ومنذ 14/5/1980 بعد خطبة الرئيس بدأت حملة مسعورة ضد المدعى التزم إزاءها بالصمت خوفاً على الوحدة الوطنية وتقدم المدعى بمذكرة أخرى بدفاعه بجلسة 23/2/1982 أشار فيها إلى أن المحكمة قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص بنظر الطعون الموجهة إلى القرارات التى أصدرها الرئيس الراحل فى 2/9/1981 استناداً إلى المادة 74 من الدستور وبرفض الدفع بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وبأنه لم يكن من حق الرئيس أن يلجأ إلى المادة 74 من الدستور لإصدار القرارات الصادرة فى 2/9/1982 .
وردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بإيداع حافظة مستندات بجلسة 23/3/1982 تضمنت الحكم الصادر من محكمة القيم بجلسة 2/1/1982 فى الدعوى رقم 23 لسنة 1 ق برفض تظلم المدعى .وبجلسة 1/6/1982 قضت هذه المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى طلب وقف التنفيذ وأحيلت الدعوى بعدئذ إلى هيئة مفوضى الدولة التى قدمت تقريراً برأيها فى طلب الإلغاء انتهت فيه للأسباب التى ارتأتها إلى إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .وحدد لنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بجلسة 14 / 2 / 1982 وتُدول نظرها بعد ذلك فى الجلسات على النحو المبين فى المحاضر .
وبجلسة 25/1/1983 قدم المدعى حافظة مستندات تضم تقرير مفوض الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 4 ق تنازع والذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى وصورة من تقرير التظلم إلى محكمة القيم يوم 31 / 10 / 1981 كما قدم المدعى مذكرة تكميلية بدفاعه رد فيها على الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل فى طلب تنازع الاختصاص رقم 3 لسنة 4 ق بأن تقرير المستشار مفوض الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا المقدم فى الطلب المشار إليه انتهى إلى عدم قبوله وبأن المحكمة سبق أن ردت على هذا الدفع فى الحكم الصادر بجلسة 22 / 12 / 1981 فى الدعوى رقم 10 لسنة 36 ق وتضمنت المذكرة رداً على الدفع بعدم الاختصاص لأن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة وبأن المحكمة استقرت فى قضايا مماثلة على أن هذا القرار إدارى ، ورداً على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة القيم بجلسة 3/1/1983 بأن الذى نظرته محكمة القيم تظلما وليس دعوى ، ورداً على طلب الحكومة إعادة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعادة تحضيرها بأن هذا الطلب حلقة من حلقات تعطيل الفصل فى الدعوى ، وعن الموضوع جاء بالمذكرة أن الحكومة تقدم تقارير المباحث العامة وكلها أقوال مرسلة وغير صحيحة ولا دليل عليها .
وبجلسة 25 / 1 / 1983 أيضاً قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بدفاعها بدأتها بطلب وقف الدعوى إلى أن يتم الفصل فى طلب تنازع الاختصاص رقم 3 لسنة 4 عليا عملا عملاً بحكم المادة 31 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا وأسست الإدارة هذا الطلب على أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه أمام محكمة القيم ثم أقام الدعوى الماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى وهذا الأمر يشكل تنازعاً فى الاختصاص بين هاتين المحكمتين ، ثم دفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لأن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً وإنما هو عمل من أعمال السيادة لأنه صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة وليس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية واستشهدت ببعض آراء الفقه الدستورى والفقه الإدارى ، وأضافت المذكرة أنه مما يؤكد عدم اختصاص المحكمة أن محكمة القيم أصبحت هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر التظلمات من الإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 74 من الدستور ومن بينها القرار المطعون فيه وذلك عملا بالمادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم المعدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1981 وأن قرار تعيين البطريرك حسبما أقر المدعى فى صحيفة الدعوى ليس قراراً إدارياً لأنه لا يعبر عن إدارة جهة الإدارة بل هو من أعمال التوثيق صدر اعتماداً لإجراءات انتخاب البطريرك طبقاً لأحكام القرار الجمهورى الصادر فى 2/11/1957 فهو عمل مادى يكشف عن مركز قانونى نشأ من الانتخاب وإلغاؤه يعتبر عملا ماديا كذلك ودفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى كذلك بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فالقرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية فى 3/9/1981 وميعاد الطعن يبدأ من هذا التاريخ وينتهى فى 2/11/1981 طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة والمدعى رفع الدعوى الماثلة فى 12/1/1982 والتظلم الذى قدمه لرئيس الجمهورية فى 28/12/1981 لا يقطع الميعاد الذى انتهى فى 2/11/1981 أما التظلم الذى قدمه إلى محكمة القيم فى 1/11/1981 فهو لا يقطع الميعاد أيضاً لأن هذا الأثر مقصور على التظلم الذى يقدم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار والهيئات الرئاسية عملا بنص المادة 24 المشار إليها ، ثم دفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى بعدم جواز نظرها لأن المدعى تظلم من القرار إلى محكمة القيم وأصدرت هذه المحكمة حكمها فى التظلم بجلسة 3/1/1982 ويقضى بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً ، وهذا الحكم حجة بما فصل فيه ولا يجوز إعادة عرض النزاع بشأنه على القضاء عملا بنص 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وعن موضوع الدعوى طلبت إدارة قضايا الحكومة رفضها لأن القرار المطعون فيه صدر فى ظروف استثنائية لا تقاس فيها تصرفات الإدارة بالمعايير العادية لمبدأ المشروعية وإنما يحكم على مشروعيتها على أساس توافر ضوابط نظرية الضرورة ، والقرار المطعون فيه توافرت فيه هذه الضوابط بقيام حالة واقعية تدعو إلى التدخل أعلنها رئيس الجمهورية فى بيانه إلى الشعب فى 5/9/1981 وهى حدوث فتنة طائفية وقد ابتغى به رئيس الجمهورية تحقيق الصالح العام ووافق الشعب على القرار فى الاستفتاء أما عن دور المدعى فى أحداث الفتنة الطائفية فقد وردت تفصيلا فى مذكرة مباحث أمن الدولة المقدمة بجلسة 4/1/1983 وأبدت إدارة قضايا الحكومة أن المحاور العامة التى ارتكزت عليها سياسة المدعى توجز فى عدد من النقاط أبرزها محاولة فرض استقلال الكنيسة عن الدولة ومؤسساتها الدستورية والسعى نحو إضفاء الصفة السياسية على منصب البطريرك ومحاولة تحدى القوانين القائمة فى مجال بناء الكنائس وإقامة الكليات الإكليرية وتوسيع الأديرة واستثمار الخلافات الفردية والحوادث العادية لتصوير الموقف على أنه صراع طائفى والمطالبة ببعض المطالب الطائفية وإعلان الصوم للضغط على المسئولين واستغلال قنوات الاتصال بين الكنيسة وتجمعات الأقباط فى الخارج كقوة ضاغطة على الرأى العام العالمى لتحقيق المطالب المذكورة وانتهاج أساليب الإثارة فيما أصدره من أوامر للكهنة من تأدية الصلاة بجمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالخانكة وافتراش الأرض بأجسادهم عند التعرض لهم وقرر إرسال خطابات للمسئولين فى الدولة لتمثيل الأقباط فى الاتحاد الاشتراكى بنسبة عددية كبيرة ونشر الشائعات عن رفض رئيس الجمهورية مقابلة المدعى وعقد اجتماعات أسفرت عن رفض قانون الردة وإعلان الصوم الانقطاعى تعبيراً عن هذا الرفض والتشكيك فى حيدة رجال الشرطة وسلطات التحقيق فى وقت معاصر لمباحثات كامب ديفيد كوسيلة للضغط على المسئولين للإنصياع للمطالب الطائفية ومنها منع تطبيق الشريعة الإسلامية وكوسيلة للضغط أيضاً رفض المدعى الاحتفال بذكرى تقلده الكرسى البابوى يوم 14/11/1979 واعتكافه بدير الأنبا بيشوى وفى 18 / 3 / 1980 افتعل حادث اعتداء على بعض الطلبة المسيحيين فى المدينة الجامعية بالإسكندرية لتعبئة مشاعر المسيحيين ضد المسلمين ودعا المجمع المقدس إلى الاجتماع وأصدر قراراً بعدم الاحتفال بعيد القيامة ورفض تهانى المسئولين وذلك فى وقت معاصر لزيارة رئيس الجمهورية لأمريكا وإيعاز تجمعات الأقباط هناك باتخاذ مواقف معادية له ورفض المشاركة فى استقبال رئيس الجمهورية وامتنع عن حضور الاجتماعات العامة التى دعى إليها بصفته الدينية وسرب الشائعات عن تكاثر أعمال التعدى على المسيحيين فى مصر للتشكيك فى استقرار البلاد وإثارة الرأى العام العالمى لتشويه سمعة مصر فى الخارج وحرض أبناء الطائفة على تخزين الأسلحة والاستعداد لمواجهة عزم المسلمين مهاجمتهم وكان هذا من أبرز أسباب حادث الزاوية الحمراء فى يونية 1981 والذى راح المدعى يبث الشائعات بأن الحكومة هى التى دبرت هذا الحادث للقضاء على شوكة المسيحيين . وهذا الذى صدر عن المدعى خروجا منه على مقتضيات منصبه وعلى واجباته الأساسية ويعتبر إثارة للفتنة الطائفية لم يكن أمام رئيس الجمهورية لتجنب البلاد ويلات الفتنة سوى إصدار القرار المطعون فيه وانتقلت مذكرة إدارة قضايا الحكومة إلى الرد على بعض ما أثاره تقرير هيئة مفوضى الدولة قائلة إن رئيس الجمهورية طبقا للمادة 18 من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك هو الذى يصدر قرار تعيين البطريرك ومن المسلم به أن من يملك إصدار القرار يملك إلغاءه ولذا فإن رئيس الجمهورية لم يغتصب سلطة أحد ولرئيس الجمهورية أيضاً طبقا للائحة المشار إليها تعيين قائمقام البطريرك ولذلك فإن القرار المطعون فيه فى شقه الثانى الخاص بتشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية والذى أقره المجمع المقدس فى بيانه المؤرخ 12/9/1981 صحيح قانونا وأن تقرير لجنة تقصى الحقائق يؤكد ما جاء بتقرير مباحث أمن الدولة فقد أجرى التحقيق فيما أسماه خطاب أمام مجلس الشعب فى 14/5/1980 وكشف فيه ما نسب إلى المدعى من وقائع محددة فى تواريخ محددة مؤيدة بمستندات بعضها صادر من المدعى شخصيا مثل المقالات والأخبار التى تنشرها مجلة الكرازة والرسالة التى وجهتها البطريركية بالإسكندرية إلى طلبة الجامعة المسيحيين بها وغيرها وما ورد فى حافظة المستندات الثانية وجاء بالمذكرة أيضاً أنه إذا كان المدعى يقول إن قرار تعيين المدعى الصادر سنة 1971 قد تحصن بمضى ما يقرب 11 سنة فهو مردود بما أبداه المدعى من أن قرار تعيينه ليس إلا عملا مادياً كاشفاً لمركزه القانونى المستمد من عملية الانتخاب وإجراء القرعة ومن المعلوم أن العمل المادى لا يكتسب حصانة ويجوز سحبه أو إلغاؤه فى أى وقت ودون تقيد بميعاد معين والبطريرك لا يحتفظ بمنصبه مدى الحياة كما يقول المدعى فالمادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك تنص على أنه إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر ولا يوجد فى اللائحة المذكورة ما يفيد صراحة أو ضمنا أن المجمع المقدس هو الذى يختص وحده بتنحية البطريرك وعلى كل فإن المجمع المقدس أقر القرار المطعون فيه وذلك فى بيانه المعلن فى 23/9/1981 ( المنشور رقم 7 من حافظة المستندات الثالثة ) والإجازة اللاحقة كالتصريح السابق تزيل هذا العيب .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة كذلك ثلاث حوافظ مستندات فى 4 و 25 / 1 / 1983 وفى 22 / 2 / 1983 تضمنت مذكرتين لأجهزة الأمن عن مخطط المدعى لإذكاء الفتنة الطائفية وتجاوزات المسيحيين تنفيذا لهذا المخطط وبعض أعداد من مجلة الكرازة التى يصدرها المدعى وبيان صادر عن المهاجرين المسيحيين بالولايات المتحدة لتشويه سمعة مصر وبيان المجمع المقدس الصادر فى 22/9/1981 بتأييد القرار المطعون فيه ومحاضرة لمدعى عن التثليث والتوحيد هاجم فيها رجال الدين الإسلامى والمستندين اللذين أودعهما رئيس الجمهورية مكتب مجلس الشعب تأييدا لخطابه المؤرخ 14/5/1980 وهما بيان من البطريركية وقرار المجمع المقدس بجلسة 26 / 3 / 1980 والتعميمين السريين الموزعين على أعضاء المكتب السياسى للحزب الوطنى الديمقراطى والنواب الأقباط المودعين مكتب مجلس الشعب ومستندات أخرى .
وبتاريخ 22/3/1983 تقدم المدعى بحافظة مستندات سادسة كما قدم المدعى مذكرتين أخيرتين بدفاعه بتاريخ 7/3/1983 جاء بهما أن البطريرك لا يتولى سلطانه إلا بعد الخطوات الآتية :
1 – بمجرد خلو الكرسى البابوى بوفاة شاغله يجرى اختيار المرشحين بمعرفة لجنة تؤلف خصيصاً من بعض أعضاء المجمع المقدس وكبار الشخصيات القبطية .2 – يقوم الأقباط ممن تتوافر فيهم شروط خاصة بانتخاب من يرونه من هؤلاء المرشحين .3 – يتم إجراء قرعة هيكلية بعد صلوات خاصة بين الثلاثة الأول المنتخبين لاختيار الشخص المناسب للمنصب وهنا يصدر قرار جمهورى بنتيجة القرعة توثيقاً لها .4 – تنصيبه كبطريرك بواسطة أعضاء المجمع المقدس بصلوات خاصة وتلبيسه ملابس الكهنوت وتسليمه عصا الرعاية وإجلاسه كرسى مارمرقص كل ذلك بصلوات خاصة وحينئذ يصير بطريركا ، فالانتخاب والتعيين لا يمثلون شيئاً بالنسبة للكنيسة والمجمع المقدس هو الجهة الوحيدة التى تملك تنصيب البطريرك وعزله والأسباب التى تستدعى عزل البطريرك كنسياً هى الهرطقة فى الدين والسيمونية أى بيع رتب الكهنوت بمال والجنون المطبق وما ورد بشأن خلو كرسى البطريرك بسبب وفاة أو أى سبب آخر فلائحة الترشيح والانتخاب لا تمس حق إخلاء الكرسى وإنما هو المجمع المقدس ، وأسباب إخلاء الكرسى نادرة ولذا اعتبر تعيين البطريرك دائماً مدى حياته والقرار المطعون فيه لم يعتمد على هذا الحكم من اللائحة لأنه لم يحدث إعلان عن خلو الكرسى والخطاب الذى أرسله المجمع المقدس إلى الرئيس الحالى جاء به أن القرار المطعون فيه لا يغير شيئاً من الوضع الكنسى والكهنوتى للبطريرك ومن هنا فإن القرار يعتبر غصبا للسلطة ومن جهة أخرى فإنه حتى فى حالة خلو الكرسى يجتمع المجلس المقدس لاختيار قائمقام البطريرك إلى أن يتم انتخاب بطريرك جديد وليس لرئيس الجمهورية اختيار قائمقام البطريرك والذى حدث أن القرار المطعون فيه أوجد جوا متناقضا فهو عزل البطريرك ولم يتعرض لكهنوته فظل الكرسى البابوى فى حالة شلل وردت المذكرة على ما جاء بدفاع الحكومة من أن القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة وليس رئيس السلطة التنفيذية فقالت : إن التنظيم الدستورى لا يعرف سوى سلطات ثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وأضاف إليها الدستور المصرى سلطة رابعة هى الصحافة وإعطاء رئيس الجمهورية بعض اختصاصات السلطة التنفيذية ليمارسها منفرداً لا يغير طبيعتها فلبطريرك شأنه شأن المحافظ هو موظف عام له مركز متميز ولذا يعين ويعزل بقرار من رئيس الجمهورية وهو قرار إدارى يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه وموافقة الشعب على القرار فى الاستفتاء لا يعنى أكثر من أن القرار يحظى بتأييد من الرأى العام ولا يضفى عليه صفة أعمال السيادة أو يلغى اختصاص السلطة القضائية فى مراقبة مشروعيته والقانون أجاز التظلم من القرار أمام محكمة القيم وهذا تسليم بأنه ليس من أعمال السيادة وإعطاء محكمة القيم اختصاص الفصل فى التظلم من القرار أمام محكمة القيم لا يحجب اختصاص محكمة القضاء الإدارى لأن التظلم خطوة قبل الطعن القضائى والقوانين بصفة عامة تعطى الاختصاص بالفصل فى التظلمات الإدارية إلى لجان إدارية ذات اختصاص قضائى وأحياناً يرأسها قاض أو يدخل فى تشكيلها عنصر قضائى وليس من قيد على المُشرّع أن يعطى التظلم لمحكمة القيم دون أن يُغير ذلك من صفته كتظلم خاصة وأن فحص التظلمات ليس هو الاختصاص الأصيل لمحكمة القيم بل يشبه السلطة الولائية للقاضى المدنى الذى يصدر أوامر الحجز إلى جانب سلطته القضائية فى الفصل فى الدعاوى ولا وجه للقول بأن الفصل فى التظلم أعطى لمحكمة القيم الفصل فى مشروعية القرار بحكم حائز لقوة الشئ المقضى لأن القانون أجاز إعادة التظلم بعد ستة اشهر من رفض التظلم الأول ومعنى ذلك أن محكمة القيم لا تصدر فى التظلم حكماً يحسم خصومة ويحوز قوة الشئ المقضى وعلى ذلك فلا يسوغ القول بأن اختصاص مجلس الدولة نزع ضمناً بإعطاء الفصل فى التظلم إلى محكمة القيم وجاء بالمذكرة أيضاً أن الرئيس السابق اتهم المدعى بتحرير منشور باللغة الإنجليزية وإرساله للأقباط فى أمريكا ليقابلوه هناك بالاحتجاج وهذا غير صحيح فالمنشور حررته جمعية الأقباط بأمريكا وهى على خلاف مع الكنيسة القبطية بمصر ووطنية البابا لا يمكن أن تكون محل نقاش وأن بيان المجمع المقدس فى 26 / 3/1980 صدر من أكثر من ستين مطرانا وأسقفاً بعد أن توالت الاعتداءات على المسيحيين بتشجيع من الحكومة دون أن تقدم أية قضية إلى المحاكم ، وأما بيان المجمع الصادر فى 22/9/1981 فقد جاء نتيجة تهديدات الحكومة بأن الجماعات الإسلامية ستستولى على الحكم وتطيح بالجميع .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بتاريخ 8/3/1973 تضمنت شرحاً للمستندات المقدمة منها التى تؤكد دور المدعى فى إشعال الفتنة الطائفية منها الدعوة التى وجهها المدعى إلى أعضاء المجمع المقدس لحضور اجتماع 26/3/1980 والقرار الصادر عن هذا الاجتماع ونصه الآتى :( بعد أن درس المجمع المقدس حالة الأقباط بالتفصيل والشكاوى العديدة التى وجهت منهم فى كل المحافظات بمصر ومن الطلبة فى المدن الجامعية وخارجها وما يتعرض له الأقباط من إهانات وشتائم واتهام بالكفر وألوان من الإثارات واعتداءات على أرواحهم وكنائسهم وخطف الفتيات المسيحيات وتحويل البعض عن دينهم بطرق شتى قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد هذا العام والاكتفاء بالصلاة فى الكنائس مع عدم تقبل التهانى بالعيد تعبيرا عن الآلام التى يعانيها الأقباط كما قرر أعضاء المجمع المقدس الاعتكاف فى الأديرة خلال العيد ) وقام الأقباط المصريون فى الولايات المتحدة بمظاهرات أمام مقر الرئيس بواشنطن ومقر الأمم المتحدة مطالبين بالتدخل لحماية أقباط مصر من المذابح ونشر صور المظاهرات بمجلة الأقباط فى أمريكا ونشرت هذه المجلة أيضاً العديد من المقالات التى تتهم السلطات بالتواطؤ فى تنفيذ مخطط إسلامى للقضاء على المسيحيين كما نشرت مجلة الكرازة التى يصدرها المدعى العديد من المقالات التى تنطوى على تجريح الدين الإسلامى وتصوير بعض الحوادث الفردية على أنها حوادث طائفية وأشارت المذكرة إلى تقرير اللجنة العامة بمجلس الشعب فى ردها على بيان رئيس الجمهورية مساء السبت 5/9/1981 وقد جاء به أن اللجنة تسجل أسفها عمّا تجمع لديها من قرائن ودلائل على أن بعض القيادات الكنسية ومنها رأس الكنيسة دأبوا على التشكيك فى كل تصرف يصدر من العقلاء من القيادات الدينية والمدنية يهدف إلى تهدئة الخواطر وإطفاء نار الفتنة بل إنهم تمادوا فى مسلكهم وأوغلوا بطبع منشورات وتسجيلات عن الأحداث دون تمحيص وأوغلوا بنشرها فى المجلات القبطية التى تصدر داخل البلاد وخارجها وقد صور الطموح السياسى لقيادة الكنيسة أن تقيم الكنيسة من نفسها دولة داخل الدولة تستأثر بأمور المسيحيين الدنيوية وخرجوا بالكنيسة عن دورها السامى الذى حدده لها المسيح عليه السلام فى قوله ردوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله .
وبجلسة 25 / 1 / 1983 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوة بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به :المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق بعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلغاء قرار تعيينه بابا للإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقصية وفيما تضمنه من تشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية وما يترتب على هذا القرار من آثار .
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة أبدت الطلبات والدفوع الآتية :أولاً : وقف الدعوى عملاً بالمادة رقم 31 من القانون رقم 48 لسنة 1972 بشأن المحكمة الدستورية العليا .ثانياً : عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لثلاث أسباب هى :1- أن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة 2- أن القرار المذكور يعتبر عملاً مادياً وليس قراراً إدارياً .3- أن القرار المطعون فيه يدخل فى إختصاص محكمة القيم وحدها طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب .ثالثاً : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى .رابعاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ومن حيث إن طلب وقف الدعوى عملا بالمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا يقوم على أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه أمام محكمة القيم التى قررت رفض التظلم بجلسة 2 / 1 / 1982 وفى نفس الوقت أقام المدعى دعواه الماثلة بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وهو أمر يشكل تنازعاً فى الاختصاص بين محكمة القيم ومحكمة القضاء الإدارى مما حدا بإدارة قضايا الحكومة إلى أن تتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد المحكمة المختصة وقيد هذا الطلب بجدول المحكمة المذكورة برقم 3 لسنة 4 ق تنازع وقد نصت المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا على الأثر المترتب على تقديم الطلب المشار إليه وهو وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه . وهذا الطلب فى غير محله قانوناً ذلك أن المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه تنص على أن ( تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلى : أولاً : ... ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذ رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . ثالثا : .... ) .وتنص المادة 31 من القانون المذكور ذاته على أن ( لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة 25 ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ) والمستفاد من هذين النصين أن مناط قبول طلب وقف الدعوى طبقاً لحكم المادة 31 سالفة الذكر أن يصدر حكمان من جهتى قضاء بالاختصاص أو بعدم الاختصاص فى موضوع واحد باعتبار ذلك مظهراً للتخلى أو عدم التخلى عن نظر الدعوى ولما كانت هذه المحكمة لم يسبق لها إصدار الحكم باختصاصها بنظر الدعوى الماثلة ، يضاف إلى ذلك موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين بدليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 31 المشار إليها نصت على وقف ( الدعاوى القائمة ) والتظلم الذى قدمه المدعى إلى محكمة القيم لا يعتبر دعوى بل يظل محتفظاً بطبيعته كتظلم والقرار الصادر فيه لا يعتبر حكما يحوز حجة الشئ المقضى بل هو مجرد أمر ولائى ودليل ذلك أن المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1981 تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى :أولاً : الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقاً للمادة 16 من هذا القانون .
ثانياً : كافة الاختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور .ثالثاً : الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون .

situations by holding عزة الابية





situations by holding

عزة الابية

يوجد من يريد ابادة اسرائيل..0

هذا حقه..0

له ان يفكر و يخطط وينفذ و يتحمل نتائج مواقفه و افعاله..0

و يوجد من يريد الاعتراف باسرائيل مقابل ضمانات امنية و سلمية..0

هذا حقه..0

له ان يفكر و يخطط و ينفذ و يتحمل نتائج مواقفه و افعاله..0

و يوجد من يريد مواقف اخرى متباينة ايا كان اهدافها او اساليبها..0

المهم ان يتحمل كل طرف نتائج مواقفه و افعاله..0

دون ان يحاول اي طرف تحميل مواقفه على الآخرين..0

او ان يتم استدراج الآخرين الى مواقف..0

اذن..0

ليفعل كل طرف ما يشاء..0

و ليتحمل وحده النتيجة..0

ارفع عينك الى العنوان..0

انظر هناك..0

من فضلك..0

ادعوك..0

لوضع النقطة اعلى حرف العين..0

و لا تقم بتغيير الكلمة الثانية من العنوان..0

الا بعد استشارة القادة..0

هناك..0

one time مرة واحدة




one time مرة واحدة


امشى واحدة واحدة..0

توصل مرة واحدة!!..0

Saturday, February 21, 2009

Wednesday, February 11, 2009

عيد حب سعيد Happy Valentine's Day




عيد حُب سعيد



Take a 10-30 minutes walk every day. And while you walk, smile.

أمشى من 10 دقائق الى نص ساعة فى اليوم و خلال تمشيتك كن مبتسمـاً

Sit in silence for at least 10 minutes each day.
أجلـس فى هـدوء على الأقل عشـرة دقـائـق كل يوم*

Sleep for 7 hours.
نام سبــع سـاعـات يوميـاً

Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm, and Empathy.
عيش مع الطاقة و الحماس و العاطفة*
Play more games.

ألعـب مزيـد من الألعـاب*
Read more books than you did in 2008.
أقـرأ مزيـد من الكتب عن التى قرأتها فى 2008*
Make time to practice meditation, yoga, and prayer. They provide us with daily fuel for our busy lives.
وفـر بعض الوقت للتـأمل ، اليوجـا ، الصلاة فكلهـا تمثـل الوقود لحياتك المشغولة*
Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6.
أقضى وقتـاً مع إنـاس فى عمـر فـوق السبعيـن و أقـل من ستـة سنوات*
Dream more while you are awake.
أحلـم أكثـر خـلال تمشيتـك اليومية*
Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.
كـل أكثـر من الطعـام الـذى ينمو من الأشجـار و النبـاتـات و كل أقـل من الـذى يصنـع منة*
Drink plenty of water.
أشـرب مقـدار كـافى من المـاء*
Try to make at least three people smile each day.
حـاول ان تصنـع إبتسـامة لثـلاثـة أفـراد على الأقل يومياً*
Don't waste your precious energy on gossip.
لا تضيع طاقتك الثمينة فى النميمة و القيل و القال*

Forget issues of the past. Don't remind your partner with his/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.
أنسى مواضيع الماضى ، لا تـذكر شريك حياتك بأخطائـة السابقة *
هـذا يجعل حاضـرك السعيـد مدمراً
Don't have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.
لا تستثمر وقتك فى أفكـار سلبيـة أو أشيـاء أكبـر من امكانيـاتك*
و لكن استثمـرة فى حاضـر إيجـابى
Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
أعلــم أن الحيـاة مـدرسـة و نحـن فيهـا لكى نتعلــم*
و أن المشــاكل هى جـزء من منهجهـا تظهــر و تختفـى بعيـداً
مثـل حصـة الجبـر
و لكن الـدروس التـى تتعلمهـا هى ستـدوم مدى الحيـاة

Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.

تنـاول إفطـارك كملـك ، و غـدائـك كأميـر و عشـائـك كمتســول*

Smile and laugh more.

أضحـك و أبتســم أكثـــر*

Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others.
الحيـاة قصيـرة جـداً لتضيعهـا فى كـرهة اى أنسـان ،لا تكـرهة الأخـرين *
Don't take yourself so seriously. No one else does.
لا تحمـل نفسك جـديـة كبيـرة*
You don't have to win every argument. Agree to disagree.
لا يجـب أن تكسـب فى كل منـاقشـة ، وافق حتى تعترض*
Make peace with your past so it won't spoil the present.
تصـالح مع ماضيـك حتـى لا يفسـد حاضـرك*
Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about.
لا تقارن حيـاتك بالأخـرين ، أنت لا تعلم شىء عن مسيرة حياتهم على الأطلاق*

Don't compare your partner with others.
لا تقارن شـريك حيـاتك بالأخرين
No one is in charge of your happiness except you.
لا أحـد غيــرك مسـئـول عن سعـادتك *
Forgive everyone for everything.
ســامــح الجميـــع عـــن كـــل شـــىء*
What other people think of you is none of your business.
لا تهتم بما يعتقــدة النـــاس فيــك *
However good or bad a situation is, it will change.
مهمـا كــان الوضــع ســىء أو جيــد فسيتغيـــر*
Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.
عملــك لــن يهتـم بـك عنـدمـا تكـون مريضـاً و لكن أصـدقائـك هم الـذين سيكـونـون على إتصـال بـك *
Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
التخلص من أى شىء غير مفيـد ، هو جميـل و ممتع*
Envy is a waste of time. You already have all you need.
الحسـد هو مضيعـة للـوقت ، فـأنت تمـلك كل احتياجـاتك*
The best is yet to come.
الجيـد سيـأتى وقتـة *
No matter how you feel, get up, dress up and show up.
مهمـا كان إحسـاسك الداخلى ، أستيقظ و أرتدى ملابس و أظهر للجميع*
Do the right thing!
أفعـل دائمـاً الشـىء الصحيح*
Call your family often.
داوم على الأتصـال بأسـرتك*
Your inner most is always happy. So be happy.
أغلـب داخلـك دائماً سعيـداً ، فكــن سعيـداً*
Each day give something good to others.
كل يـوم قـدم شيئـاً مـا جيـداً للأخـرين*
Don't over do. Keep your limits.
لاتبـالغ فى تصرفاتـك ، ضـع حـدوداً لها
*

Monday, February 2, 2009

قصة قصة




و القصة في القصة..

من الممكن ان نتجاهل قصة القصة..

هذا افضل..

لأن الطبيعي ان يتم ناقشة الآراء.. الاسلوب.. المنهج.. الانجاز.. بغض النظر عن المنظر..

لن اتحدث عن الواقع السياسي..

او عن وجهة نظري.. سبق ان فعلت..

و لن اتعرض بالطبع الي القصة..

او عن العلم الحديث الذي يربط بين مظهر الانسان و الانطباع الذي يحاول تركه في الآخرين..

قصة القصة لن اتحدث عنها..

ليفهم القارئ..

اضغط شيفت..مع.. E

تعطيك الضمة..

هكذا..

قِصة قُصة..

و كما قال الدكتور مصطفى محمود..

نشوف و نتعلم..

تاء التأنيث




سوريا الحبيبة..

سمعت هذا المصطلح من سنوات قليلة في محفل كنسي..

و ارتطم هذا التعبير باللا وعي..

تذكرت دمشق اقدم مدينة في العالم..

و الاشخاص السوريين المحترمين مثل نعمان السرياني..قديما..

و مار افرام السرياني حديثا..

و سوريا التي ذُكرت كثيرا في الكتاب المقدس بعهديه..

حتى انها تُكتب هكذا.. سورية..

سورية تحيا حالة من عدم وضوح الرؤية..

توهان.. ان جاز التعبير..

سورية يتم استغلالها.. التغرير بها.. قيادتها و تطويعها الي ما هو ليس في صفها..

أتساءل..

هل تحتاج سورية إلي عقل حكيم شجاع مخلص يبصرهها بالواقع..

بالمكائد..

بالأمور .. علي حقيقتها..

سورية الحبيبة..


نرجو لكِ الخير..


Sunday, February 1, 2009

Resume


 Resume

*Name:   Bassem Matta.
*D.O.B:  April 15, 1972
*My Clinical Website:  www.SmilingLungs.com
*Education: Bachelors of 
Biological Science 1995 & Medicine 2003  
*Email:  Matthew@SmilingLungs.com
*Address: Bowling Green, KY, 42104
* 4124139554
1. Pulmonary Physician in my clinic at Cairo Egypt and at Governmental hospital from 2005 till 2012
2. Author of medical and not medical books.
3. Teaching medical aspects to the public in Egypt whether physically or online.
4. Medical Assistant in the USA since 2017.
*References:  Online at BassemMatta.com
     Papers are Available upon request.